مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)

12

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

المشهور » « 1 » ، ومثله ما في نضد القواعد « 2 » . وفي العناوين : « لا شبهة في عدم شرطيّة البلوغ في جلّ الأحكام ، فإنّ المواريث والديات والضمان في الغصب والإتلاف والالتقاط ونحو ذلك يجري على الصبيّ كالبالغ » « 3 » . وقال السيّد البجنوردي : « ومن جملة القواعد الفقهيّة المشهورة قاعدة « عدم شرطيّة البلوغ في الأحكام الوضعيّة » « 4 » ، وبه قال السيّد اليزدي « 5 » . والأولى من جميع ما ذكر ما ذهب إليه المحقّق الأصفهاني حيث قال : « ثبوت الحكم الوضعي في حقّ غير البالغ أحياناً ، في قبال عدم ثبوت التكليف اللزوميّ بقول مطلق صحيح ، ولعلّه مراد المشهور » « 6 » . وتقدّم تفصيل بعض ذلك في البحث عن الأحكام المتعلّقة بطهارة الصبيّ ، وسيأتي أيضاً في بحث ضمان الصبيّ وإتلافه وغصبه ، وكذا حيازاته وإحيائه الموات . وبعد بيان هذين الأمرين نتعرّض لذكر تصرّفات الصبيّ القوليّة والفعليّة والماليّة وغير الماليّة ، ونبتدي من بيعه وسائر معاملاته طبقاً للكتب الفقهيّة ، ككتاب الشرائع والمسالك والجواهر وغيرها .

--> ( 1 ) تمهيد القواعد : 37 . ( 2 ) نضد القواعد الفقهيّة : 219 . ( 3 ) العناوين 2 : 660 . ( 4 ) القواعد الفقهيّة للبجنوردي 4 : 173 . ( 5 ) حاشية كتاب المكاسب 2 : 9 . ( 6 ) حاشية كتاب المكاسب 2 : 13 .